السيد الخوئي
111
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في الزكاة س 333 : شخص لديه مزرعة ، وحفر فيه بئرا كلفه مبلغا كبيرا ، فإذا كان هذا البئر ارتوازيا - أي يخرج منه الماء بلا علاج - فما هي نسبة زكاة غلات المزرعة في سنة الحفر وما بعدها ، نصف العشر أو العشر ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : النسبة هي العشر لسنة الحفر وما بعدها . س 334 : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود ، والردئ عن الردئ . منهاج ( 1 ) مسألة ( 1129 ) والسؤال هو : أن التمر عندنا أصناف شتى ، منها ما يساوي المن منه ( ( 2000 ريال ) ) ومنها ما يساوي منه ( ( 300 ريال ) ) وهو الأكثر ، ومنها دون ذلك ، فإذا كان المزارع توجد عنده كميات من كل صنف تبلغ النصاب وتزيد ، وكان مطلوبا بنصف العشر ، فهل يجب أن يخرج نصف العشر هنا مخلوطا من كل نوع حسب النسبة ، أم يجزئ أن يخرج زكاته من الذي يساوي ( ( 300 ريال ) ) أم ماذا ؟ الخوئي : إن عدا من الجيد والأجود يجزي دفع الرخيص ، وإن عدا من الردئ والجيد فلا يجزي الرخيص إلا عن نوعه ، والله العالم . س 335 : من وجبت عليه الزكاة من أهل ( ( الأحساء ) ) وأخذتها الحكومة منه ، هل يجزيه ذلك ، أم يجب عليه دفعها مرة أخرى للمستحق ؟ الخوئي : لا يجب إذا كانت تأخذه بعنوان الخلافة العامة ، والله العالم . س 336 : إذا كان ثمر الزكاة ينتج دبسا ، هل يجوز شراء دبسه ؟